تابع الفصل الثاني ( المؤسسات الصيدلية )
مادة ( 21 ) يصدر وزير الصحة العمومية قرار بتأليف هيئة تأديبية و استئنافية لمساعدي الصيادلة و يعين القرار أعضاء الهيئة و العقوبات التأديبية التي تحكم بها و الإجراءات التي تتبع أمامها .
مادة ( 22 ) مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .
و إذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب إخطار الوزارة فورا بخطاب موصى عليه و على صاحب المؤسسة أن يعين لها فورا مديرا جديدا و إخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع قرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا .
و على مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة إلي من يخلفه فورا و عليه أن يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع عليه من كليهما و ترسل صورة منه إلى وزارة الصحة العمومية و تحفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع إليها عند الاقتضاء و تحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذي ترك العمل .
و إذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو إلى طبيب الصحة الواقعة في دائرته المؤسسة في سائر الجهات .
و يجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه و بخاتم المدير الذي ترك العمل .
و يجب على مديري المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديراً .
مادة ( 23 ) يجوز لكل طالب صيدلة مقيدا اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية و كل طالب صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية في كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضي مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية و ذلك بعد موافقة الكلية التي ينتمي إليها الطالب و وزارة الصحة العمومية.
مادة ( 24 ) يجوز لكل صيدلي حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج و يرغب في التقدم للامتحان المنصوص عليه في المادة (3) أن يمضي مدة تمرينه في إحدى الصيدليات العامة بعد موافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد مدة التمرين على سنتين على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير و مسئوليته .
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون 127 الصادر في عام 1955
الفصل الثاني
(تابع) المؤسسات الصيدلية
ثانيا : الأحكام الواجب مراعاتها طوال فتح المؤسسة الصيدلية
ـــــــ و مزاولة المهنة بها ..
هي المواد : 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27
انظر النصوص :
http://www.futurepharmacist.net/forum/showpost.php?p=6383&postcount=11و
http://www.futurepharmacist.net/forum/showpost.php?p=6745&postcount=15و
http://www.futurepharmacist.net/forum/showpost.php?p=6751&postcount=16و بناءا عليه :
1- إذا رغب صاحب المؤسسة الصيدلية فتحها لمزاولة المهنة و جب عليه تعيين مديرامسئولا لها ( يكون صيدلي حاصل على ترخيص مزاولة المهنة و أمضى عام في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ) .
2- على الصاحب و المدير إبلاغ إدارة الصيدلة المختصة فورا بتاريخ استلام المدير إدارة المؤسسة بموجب طلبا موقعا عليه من صاحب المؤسسة و المدير المسئول و تختم بخاتم الصيدلية .
3- المدير مسئول مسئولية تامة عن إدارة المؤسسة و عن جميع الجوانب
المهنية و الفنية طوال فترة عمله بالمؤسسة الصيدلية .
4- على المدير التواجد بصفة دائمة بالمؤسسة الصيدلية .. و له أن يستعين بصيدلي حديث التخرج ( صيدلي ثان ) ليحل محله أثناء غيابه أو عطلته الأسبوعية أو لأي عذر آخر .. و يجل ألا تزيد مدة غياب المدير عن 15 يوما سنويا ..و عليه إبلاغ إدارة الصيدلةبعمل الصيدلي الثاني .
5- يخضع الصيدلي الثاني لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير المؤسسة .
6-في حالة استعانة صاحب أو مدير المؤسسة بعمال فيجب الحصول على ترخيص عامل يصدر من إدارة الصيدلة المختصة
بتقديم المستندات التالية لها :
ـــ طلب من المدير أو الصاحب بغرض الحصول على ترخيص للعامل المحدد اسمه .
ـــ فيش و تشبيه ( صحيفة الحالة الجنائية ) للعامل حديث و موجه لإدارة الصيدلة .
ـــ صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للعامل .
ـــ شهادة صحية مستخرجة من جهة تتبع وزارة الصحة بخلو العامل من الامراض المعدية .
يصدر الترخيص للعامل بإسم المؤسسة التي يعمل بها ..و إذا ترك العامل العمل بالمؤسسة و جب على مديرها تسليم الترخيص لإدارة الصيدلة المختصة لإلغائه .
فالترخيص ساري طالما العامل يعمل بالمؤسسة الصادر بإسمها الترخيص
صفات و اختصاصات العامل :
ـــ يجب على العامل إجادة القراءة و الكتابة .
ـــ يقتصر عمله على اعمال النظافة و التستيف و المناولة ..
ـــ لا يجوز له التدخل مطلقا في أعمال مزاولة المهنة .
ـــ لا يجوز له التواجد بمؤسسة إلا بالحصول على هذا الترخيص .
ـــ لا يجوز له التواجد في المؤسسة دون وجود مديرها أو الصيدلي الثاني العامل بها .
تجدر الإشارة هنا أن المدير مسئول عن العمال و المستخدمين الموجودين فيما يختص بأحكام هذا القانون .. و يتعرض العامل و كذا المدير لنفس العقوبات إذا أخطأ العامل و خالف أي ماده من مواد القانون المذكور .
7- يتم تمرين طلبة كلية الصيدلة في جميع المؤسسات الصيدلية تحت إشراف المدير .
8- يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة الصيدلية من أدوية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مستحضرات تجميل أو مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد .
كل هذ يجب أن يكون مسجلا بوزارة الصحة ..كما يجب أن تكون المستحضرات الصيدلية و الكيماويات الصيدلية مطابقة للمواصفات المنصوص عليها بدساتير الأدوية
و مدونا على كل عبوة خارجية و داخلية من الأصناف المذكورة مايلي :
ـــ الإسم التجاري للصنف و تركيبته العلمية المدونة بتسجيل وزارة الصحة .
ـــ رقم التشغيله الخاص بالمنتج ( Bach Number / N.B )
ـــ رقم التسجيل بوزارة الصحة سواء كان المنتج محلي أو مستورد ( R.N )
ـــ اسم الشركة المنتجة محلية كانت أم مستوردة وعنوانها و بلد المنشأ .
ـــ إسم الشركة المستوردة للصنف و عنوانها .
ـــ درجة حرارة حفظ المنتج .
ـــ اسم الدستور المحضر به المستحضر لو كان من المواد الدستورية .
ـــ تاريخ الانتاج و انتهاء الصلاحية بخط واضح على العبةتين الداخلية و الخارجية .
ـــ إذا كان المستحضر من المواد السامة يكتب على العبوة
( للاستعمال الظاهري فقط )
ـــ يوضع في كل عبوة دواء نشرة طبية بها مكوناته و تركيزها بدقة و تعليمات الاستعمال .
على المدير التأكد من البيانات السابقة قبل استلام الأصناف .. و يرفض العبوة المخالفة لذلك ..و لا يجوز مطلقا وجود أي صنف مجهول المصدر أو غير مسجل بوزارة الصحة أو مهرب من الخارج ... و إلا تعرض المدير لأحكام قانون قمع الغش و التدليس مع مصادرة الأصناف المخالفة .
9- ضرورة وجود فواتير شراء لجميع الأصناف الموجودة بالصيدلية و يحتفظ بها بصورة دائمة .. و يجب أن تكون عمليات الشراء من الجهات المرخص لها بتصنيع الأصناف المشتراة و المرخص لها بالتوزيع داخل البلاد ..و الاستيراد من الخارج ..
مع وجود عناوين معروفة و مدونة لتلك الجهات أو الشركات
على فواتير الشراء .
10- يراعي المدير حفظ الأصناف الموجودة بالمؤسسة الصيدلية بطريقة سليمة و مراعاة التهوية الكافية .. و إيجاد ثلاجات كافية لحفظ الأصناف التي تحتاج لدرجة حرارة منخفضة .
11- يجب على المدير استبعاد الأصناف التي انتهى تاريخ صلاحيتها فورا ..
و كذلك الأصناف التي تلفت ظاهريا ( بتغيرلونها أو طعمها أو رائحتها أو حدث ترسيب بالسوائل بها ) ... و يتم تجميعها كل شركة على حدة و تختم بخاتم ( أدوية تالفة )
تمهيدا لإرجاعها للشركة الموردة و تبلغ إدارة الصيدلة ..
و في حالة رفض إعادة الأصناف يتم إبلاغ إدارة الصيدلة لإعدام الأصناف المذكورة و يحرر محضر إعدام بذلك .
و يحظر حظرا تاما وجود أي صنف منتهي الصلاحية على أرفف العرض ..
و إلا تعرض المدير لأحكام قانون الغش و التدليس .
12- يجب أن تكون المؤسسة الصيدلية نظيفة على الدوام .. و كذلك المعمل و السندرة و أماكن خزن الأدوية .. و ترتب جميع الأصناف بعيدا عن الأرض .
13- يتم تعليق رخصة المؤسسة و ترخيص مزاولة المهنة الخاص بالمدير في مكان ظاهر .
14- يجب وجود صورة من الرسم الهندسي للمؤسسة معتمدة من إدارة الصيدلة و كذلك تراخيص العمال بصفة دائمة بالمؤسسة الصيدلية و تقدم عند طلبها للتفتيش الصيدلي .
15- يجب وجود طفاية حرق و طفايات في الأماكن الواسعة تكون صالحة للاستعمال ..و التأكد من نجديد صلاحيتها أولا بأول .
16- يجب وجود صندوق للقمامة مدونا عليه اسم الصيدلية .
17- إذا رغب المدير ترك العمل بالمؤسسة الصيدلية .. و كان في عهدته مواد مخدرة .أو مواد مؤثرة على الحالة النفسية .. يجب عليه تسليمها بكشف مطابق لما هو بالعهدة ( الدفاتر ) إلى المدير الجديد .. و يتم إبلاغ إدارة الصيدلة المختصة بتاريخ الترك و تاريخ الاستلام للمدير الجديد فورا .
و إذا لم يعين مدير جديد و كان بالمؤسسة الصيدلية مخدرات أو مواد مؤثرة على الحالة النفسية .. تبلغ إدارة الصيدلة المختصة قبل ترك المدير السابق ليتم التحفظ عليها داخل الدواليب المخصصة لحين تعيين مدير جديد .. و يتم غلق المؤسسة غلقا إداريا لحين تعيين مدير جديد .
و تجدر الإشارة أن كل التعليمات السابقة هي لجميع المؤسسات الصيدلية
( العامة و الخاصة و مخازن و مستودعات الأدوية و محال الإتجار في النباتات الطبية )
أما مصانع الأدوية و المستحضرات فلها تعليمات خاصة .